مركز المعجم الفقهي
10223
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 369 سطر 6 إلى صفحة 369 سطر 14 " وفي المرسل عن مكارم الأخلاق للطبرسي ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والبطون أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما أنه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين ( عليه السلام ) خير منه ) . وهي على ضعفها وعدم الجابر لها دلالة في الأخير منها على الأكل اللهم إلا أن ينساق من المبطون فيه باعتبار تعارف أكله دواؤه ، بل ولا في الأول منها على الأكل نحو أكل طين القبر ، بل أقصاه جواز أن يستف به دواء ممزوجا مع غيره بعد خروجه عن مسمى الطين .